السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري

429

الضيافة في القرآن والحديث

أداء زكاة الفطرة عن الضيف 716 - عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل « 1 » يكون عنده الضيف « 2 » - من إخوانه - فيحضر يوم الفطر « 3 » . يؤدّي « 4 » عنه الفطرة ؟ قال عليه السلام : نعم . الفطرة واجبة على كلّ من يعول - من ذكر أو أنثى ( أو ) « 5 » صغير أو كبير حرّ أو مملوك « 6 » - ( الكافي ج 4 ص 173 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 116 وتهذيب الأحكام ج 4 ص 93 وص 414 ) . إدّخار وذخيرة الطعام للضيف 717 - نهى صلى الله عليه وآله عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام . . . ثمّ قال صلى الله عليه وآله - بعد ذلك - : إنّ الناس يتحفون ضيفهم ويخبون لغائبهم . ف كُلوا وأمسكوا ما شئتم ( عوالي اللئالي ج 1 ص 45 ) . إرائة الضيف بيت الماء 718 - على المضيف أن يرى الضيف بيت الماء « 7 » . ويعلمه مواقيت الصلاة ( تنبيه الخواطر ج 1 ص 48 ) .

--> ( 1 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : رجل . ( 2 ) - مسلماً كان أو ذمّياً ( مصباح المتهجّد ص 665 ) . ( 3 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : الفطرة . ( 4 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : أيؤدّي . ( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب . ( 6 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 هكذا : من ذكر أو أنثى حرٍّ أو مملوك صغير أو كبير . ( 7 ) - أي : بيت الخلاء - ظاهراً - .